للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم النظر إلى النساء في التلفزيون]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم النظر إلى النساء في التلفزيون، وهل يجوز النظر لهن إذ كنِّ محجبات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنظر إلى النساء محرم عموماً سواء كان في التلفاز أم في غير التلفاز، لأن النتيجة المترتبة في جميع الأحوال واحدة، وهي خشية الوقوع في الفتنة والشهوة، وغالباً ما تظهر النساء في التلفاز متبرجات بشتى أنواع الزين، مما يؤدي إلى زيادة الفتنة بهن والميل إليهن، علماً بأن المحجبة التي تظهر في التلفاز تظهر وجهها في الغالب الأعم، والوجه عورة على الراجح من أقوال أهل العلم، فيحرم النظر إليه كسائر البدن، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٧٩١، والفتوى رقم: ١٥٦٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>