للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج ممن يعمل في شركة تأمين تجاري]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العمل في شركات التأمين العادية مثل مصر للتأمين والأهلية للتأمين حيث إن شقيقة زوجتي تقدم لها عريس يعمل في التأمين وهي مرتابة وتريد الإجابة التي تتوافق مع الشريعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل في تلك الشركات لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: ٢} .

وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ٤٧٢، والفتوى رقم: ٢٩٠٠.

والذي ننصح به هذه الأخت أن تبين لهذا الخاطب حرمة هذا العمل وتدعوه إلى التوبة إلى الله وترك هذا العمل المحرم واستبداله بعمل آخر مباح، فإن أجاب إلى ذلك وظهرت توبته ووثقت أنه لن يعود إلى ذلك العمل المحرم، فلا مانع من الزواج به، ولتستخر الله تعالى في ذلك، وإن لم يجبها إلى ذلك أو لم تثق بتوبته، فلتعرض عنه، والله تعالى يعوضها خيراً منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: ٢-٣} .

وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيراً منه. رواه أحمد.

ولتراجع للأهمية الفتوى رقم: ٧٠١١، والفتوى رقم: ٢٧٨٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>