للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متى يستحب للشخص أن يبر قسم أخيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أقسم شخص على آخر بفعل أمر ما بعيدا عن أمور الدين أي أن المقسم لم يقسم على الآخر بدافع نهيه عن منكر أو أمر حرام أو دفعه لعمل خير بل بدافع العقاب أو السلطة عليه أو ليسيطر عليه نحو أن يقول: والله لن تفعل كذا حتى تنفذ ما أمرك به. أو سأحرمك من كذا حتى وقت معين حتى تنفذ أمري. وهو يمين واقع وليس لغواً أي هو يقصد أن يحلف عليه حتى لا يعصيه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال مشتمل على بعض الغموض إذ لم يتميز المحلوف عليه في قول السائل سأحرمك من كذا حتى.. وعلى أية حال، فإن من حق المسلم إذا حلف على أخيه المسلم بفعل أمر ليس بواجب أو ترك أمر ليس بحرام أن يبر قسمه، وذلك على جهة الاستحباب والندب.

جاء في الموسوعة الفقهية: ومن حلف على غيره أن يفعل مندوبا أو مباحا، أو يترك مكروها أو مباحا فهذا يطلب إبراره على سبيل الاستحباب، وهو المقصود بحديث الأمر بإبرار القسم الذي رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. انتهى.

ولذلك فيستحب للشخص المذكور أن يبر قسم أخيه على هذا الأمر الذي ليس بواجب ولا حرام إذا لم يكن يترتب عليه في ذلك ضرر أو حرج ‘ وإلا فإن الحرج مرفوع والضرر مزال وفي حال عدم بره وتنفيذ أمره؛ فإن على الحالف أن يكفر عن يمينه، وليس على المحلوف عليه شيء؛ لأن الأمر بإبرار القسم للاستحباب كما أشرنا.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٥٢١١، ١١١٢١٤، ١٠٢٩٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>