للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حد المهر في الشرع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدوني أفادكم الله ... إن شاء الله أنا مقبل على الزواج في عيد الأضحى ولم أعقد بعد قراني وسؤالي عن المهر في الإسلام عندنا في مصر يلتزم الرجل بأشياء معينة وتلتزم المرأة بأشياء معينة ثم يوضع هذا كله في ورقة نسميها (قائمة) وتصبح حقا أصيلا للمرأة في حالة الطلاق ويكتب في عقد الزواج على الصداق المسمى بيننا وقدره كذا ومؤخر قدره كذا، والسؤال إن والد العروس لا يأخذ أي مال في يده وكذا المرأة فهل تعد القائمة وهى تشمل الذهب والفرش وخلافه هي مهرا للمرأة أم لابد أن أدفع مالا سائلا في يد ولي المرأة أو في يدها هي وكم أدفع قياسا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ... إن هذا الموضوع يؤرقني جدا أرجو سرعة الرد فلم يبق على عقد القران سوى أيام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمهر لا حد لأكثره وأنما يكون بحسب ما يتفق عليه الزوجان، قال تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِين اً {النساء:٢٠} .

ولايلزم أن يكون نقدا ولا أن يتم تسليمه عند العقد، قال تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {النساء:٢٤} .

وما اتفق عليه الزوجان عند العقد من مقدم الصداق ومؤخره وقائمة العفش ونحوها كله صداق ويلزم الزوج أداؤه كما التزمه.

كما أنه إذا جرى العرف بتقديم بعض الهدايا وذكرها عند العقد فالعرف في ذلك معتبر والهدية لها أحكامها كلزومها بالقبض وغيره.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: ١١٠٦٦٩، ٥٨٣٩٠، ٥٢٢١٩، ٦٦٩٦٩، ٩٧٣٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>