للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المناقشة العلمية بين المعيد وبين إحدى الطالبات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب معيد في إحدى الجامعات (بمصر)

ما الحكم إذا طلبت إحدى الطالبات مناقشتي علميا ــ علما بأني أرى أن ذلك سواء

للطالب أو الطالبة رسالة وجب علي أن أبلغها، وهذا عملي، ويجب أن أتقن فيه ولا يجوز لي أن أكتم علما؟

مع أن الكلية هندسة ميكانيكية، والطالبات ليس لهن منها أي منفعة

وإن توظفت سيكون عملها حتما مختلطا بالرجال؟

فهل آثم على ذلك؟؟؟؟؟؟

أرجوكم أريد الرد عاجلا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان حديثك مع الطالبات يقف عند حد الحاجة أو الضرورة مع الالتزام بالآداب الشرعية، كاجتناب الخلوة والنظر المحرم، فلا مانع منه، وإن كان الأولى هو البحث عن مكان آخر لا يوجد فيه هذا الاختلاط، علما بأنك إذا خشيت على نفسك الفتنة من ذلك، وجب عليك اجتنابه، لأن ما يؤدي إلى الحرام يكون حراما، وننبه الأخ السائل إلى أنه لا يلزم من تعلم المرأة أن تعمل، وإن عملت فالواجب عليها أن تجتنب أماكن الاختلاط، ولا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان مختلط بالصورة المعروفة في هذه الأيام، إلا إذا كانت في حال اضطرار إلى هذا العمل ولم تجد غيره، ولمزيد من التفاصيل، راجع الفتاوى التالية: ٨٤٤٩، ١٦٣٧٤، ٧٩٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>