للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما تفعله المنتقبة إذا طلب منها صورة بطاقتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أدرس مادة الدعوة والخطابة على يد أستاذ فاضل في أحد دورالقرآن، المشكلة لدي هو أنني منقبة ومن بين الأوراق المطلوبة نسخة من البطاقة الوطنية ولم أعطها بعد لأنني لا أريد أن يرى الأستاذ وجهي, فهل أكتفي بإعطائه رقم البطاقة فقط وأشرح له الأمر أم ماذا أفعل، علما بأن مذهبنا مالكي أرشدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحجاب المرأة وتسترها عن الرجال مطلوب شرعاً في جميع مذاهب السنة، وكونك متنقبة هو أمر محمود، ولا ينبغي أن يكون مشكلة عند أستاذ وصفته بأنه فاضل، وهو مدرس لمادة القرآن، وإذا طلبت أية جهة مختصة نسخة من البطاقة الوطنية، أو أية وثيقة أخرى من الوثائق التي تحمل صورة صاحبتها، من أجل إتمام بعض الإجراءات التي تدعو إليها الحاجة، فلا نرى ما يمنع من تقديمها إليها، لكن بشرط أن تكن الصورة محتشمة، ولا يظهر فيها إلا ما تدعو الحاجة إليه في إثبات الشخصية، وكذا لا يجوز للموظف المختص إذا كان رجلا أن ينظر إلى الصورة لغير هذا الغرض.

وعليه فإذا أمكن أن يكتفي الأستاذ منك برقم البطاقة فقط فالأحسن أن تقتصري له على ذلك، وإن كان لا يريد إلا عين البطاقة أو نسخة منها لأمر إداري خارج عن إرادته هو فلا بأس بإعطائها له مع الالتزام بالشروط المبينة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>