للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في الشك في الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل التسليم في اثناء الصلاة (قبل انتهائها) ينقض الوضوء لأنني أحيانا أجبر على إعادتها ما لم أتيقن من العدد أو أشك في سجودي أو ركوعي وغير ذلك (أنا موسوسة في الصلاة) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسلام من الصلاة عمدا قبل انتهائها لا يبطل الوضوء، ولكن يبطل الصلاة. ومن شك في عدد الركعات فإنه بيني على الأقل، ولا يسلم من الصلاة. وانظري التفصيل في الفتوى رقم: ١٧٧٤٩.

وكذا من شك في ترك سجدة لا يسلم من الصلاة، ويكفيه أن يأتي بالسجدة التي شك فيها ويأتي بما بعدها. وانظري التفصيل في الفتوى رقم: ٢٥٩٨. وهذا في غير المبتلى بالوسوسة، وأما من كثرت وسوسته وغلبت عليه فهذا لا عبرة بوسوته ولا يعيد صلاته بسببها، وانظري الفتوى رقم: ٥٨٣٠٩، فيمن يعيد صلاته لأجل الشك في عدد ركعاتها والفتوى رقم: ٦١٦٠٩، حول الشك المعتبر وغير المعتبر في الصلاة والفتوى رقم: ٧٠٦٧٨، فيمن استنكحه الشك في الوضوء والصلاة، وأخيرا الفتوى رقم: ٢٣٧٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>