للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[منع المطلقة من رؤية أولادها]

[السُّؤَالُ]

ـ[كانت لي زوجه وأربعة أولاد. أردت أن أتزوج ثانية فقالت لي زوجتي لا مانع ولكنها تريد أن تضمن أني لن أرميها والأولاد بعد زواجي من الثانية، وضعت مالا لها وللأولاد في حساب بنكي ولكن باسمها كوصية على الأولاد، واشتريت لهم شقة وباسمها أيضا وسيارة، وقلت لها كل ذا كي تضمني حقك وحق أولادك

بعد ما عملت هذا طلبت مني أن أطلقها وبدأت تتصنع المشاكل حتى أطلقها ولم أكن قد تزوجت بعد، ومن كثرة إلحاحها بأن أطلقها وافقت بشرط أنها ترعى الأولاد بنفسها ولا تسألني عن أية مصاريف لها وللأولاد بحيث إني أعطيتهم أكثر مما يحتاجون ويأتيهم دخل شهري من الفلوس التى أعطيتها إياها يكفيهم وزيادة، بعد الطلاق تزوجت أنا وبعدما علمت أني تزوجت بدأت تطلب مني مصروفا للأولاد طبعا أنا رفضت حسب الاتفاقية فمنعتني أن أرى أولادي فصبرت حتى علمت أنها قد تزوجت من رجل آخر ثم رمت الأولاد أمام بيتي، بعد ٦ شهور طلبت أن ترى الأولاد فقلت لها تراهم ولكن بشرط أن ترد لهم حقهم أي الأمانة التي تحملها، طبعا رفضت بشدة وأنا بالمقابل منعتها من أن ترى الأولاد.

سؤالي هو هل أنا أعمل عملا لا يرضي الله سبحانه وتعالى بمنع الأولاد من رؤية أمهم لأنها خانت الأمانة وأنكرت حقهم أم يجوز لي فعل ذلك.........]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين منع الآخر من رؤية المحضون، فراجع الفتوى رقم: ٩٧٠٦٨، ومجرد كون هذه المرأة قد خانت هذه الأمانة لا يسوغ لك شرعا منعها من رؤية أولادها.

وننبه إلى بعض الأمور:

الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي، وتراجع الفتوى رقم: ١٤٧٧٩، والفتوى رقم: ٢٤٧٣٢.

الثاني: أنه يجوز للمرأة مخالعة زوجها مقابل التنازل عن نفقة الأبناء كما بينا بالفتوى رقم: ٦١٤٦١، وليس للزوجة بعد ذلك مطالبة زوجها بنفقتهم.

الثالث: أنه لا يجوز لهذه المرأة التصرف في مال هؤلاء الأولاد بغير وجه حق، ولا يجوز لها الامتناع من رده إليهم.

الرابع: أن قولك يأتيهم دخل شهري من الفلوس ... يُفهم منه أن هذا المال قد وضع في بنك ربوي أو نحوه بحيث يترتب على ذلك فوائد، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز وضع هذه الأموال في بنك ربوي إلا لضرورة، ولا يجوز الصرف من هذه الفوائد على الأولاد أو الانتفاع بشيء منها بل يجب إنفاقها في وجوه الخير، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: ٤٣٣٥٠.

الخامس: أنه ينبغي الحرص على اجتناب المشاكل في الحياة الزوجية وكذا الحرص على ما قد يطرأ من مشاكل بشيء من الحكمة وتجنب الطلاق قدر الإمكان لما قد تترتب عليه من آثار سلبية وخاصة على الأولاد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>