للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حرق الوزغ]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من الواجب إذا رأى أحد (أبو بريص) فإنه يجب قتله وحرقه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وأقل درجات هذا الأمر الاستحباب.

وقد رغب في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم.

وأما حرقه فلم نقف على الأمر به أو دليل عليه.

والأقرب أنه لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم العام عن التعذيب بالنار، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يحرق بالنار إلا الله. رواه ابن ماجه وغيره، وفي رواية: لا يعذب بالنار إلا ربها.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: ٢٦٦٩، ٥٠١١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>