للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التزام الإمام بختمة بطريقة يلتزمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إمام يصلي في مسجد صلاة العشاء الفريضة ويقرأ فيها ربعاً من القرآن بالترتيب بأن يبدأ بالبقرة ويقرأ ربعاً في كل يوم وهكذا حتى يختم القرآن بعد سبعة أو ثمانية أشهر تقريبا وفي يوم الختمة بعد الانتهاء من الصلاة والختمة يقوم بالدعاء ثم توزع الحلويات ...

فما حكم ذلك؟

وما حكم من حضر يوم الختمة فقط ولم يكن مواظباً في باقي الأيام

وجزاكم الله عنا ألف خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تلاوة القرآن في الصلاة وخارج الصلاة من أفضل العبادات، ومن الحسن جداً أن يتعود المرء ختم القرآن كلما أنهاه ابتدأه من جديد، وذاك هو الحالُّ المرتحل الذي ورد مدحه في الحديث الشريف، أخرج الترمذي والدارمي من حديث ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الحالُّ المرتحل، قال: وما الحالُّ المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حلَّ ارتحل.

وهذا في حالة ما إذا لم يلابس ذلك التزام طريقة معينة أو هيئة معينة، وأما التزام الختم بالطريقة والمنهج المبين في السؤال فإن ذلك يخرج بالموضوع عن إطار السُنَّة ويدخله في حد البدعة الإضافية، فقد ذكر الشاطبي رحمه الله في تعريف البدعة قال: ... ومنها -أي البدعة الإضافية- التزام هيئات العبادات، كهيئة الاجتماع على صوت واحد.. ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>