للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مشاركة صاحب المال المختلط]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مصري أعمل بوظيفة محترمة والحمد لله. عرض علي صاحب مال يثق في عملي أن أقترح عليه أي مشروع وسيدعمه ماليا ويترك لي الإدارة مقابل نسبة من الأرباح ولكني أعلم أن جزءا كبيرا من ماله نتيجة التنقيب عن الآثار وبيعها والحصول على هذه الأموال لنفسه. فهل ماله حلال؟

وما حكم المال الممكن الحصول عليه من المشاركة (نسبة الربح) هل هو حلال؟

وفي حالة أخرى إذا طلب إشرافي مقابل مال على خدمة أو مشروع لمجموعة شركاته (بدون تفرغ كامل له) يعتبر هذا الدخل حلالا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الخلاصة:

لا بأس بمعاملة من اختلط ماله بالحرام إذا كانت المعاملة مباحة كالمضاربة والإجارة ونحوهما من المعاملات المنضبطة بالضوابط الشرعية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتنقيب عن الآثار، والتكسب من ذلك ليس حراما مطلقا، وإنما في ذلك تفصيل، فالآثار التي يباح اقتناؤها وتملكها لا مانع من المتاجرة فيها. وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٦٧٧٢٥.

وغاية ما في معاملة الشخص المذكور على فرض أنه يتكسب بما لا يحل أنها معاملة لمن اختلط ماله الحرام بالحلال، وهذا لا مانع منه.

والصورة المسؤول عنها تدخل في المضاربة، ومعناها أن يدفع شخص ماله لمن يتجر به بحزء مشاع من ربحه، ولها شروط وضوابط، ومن ذلك أن لا يكون رأس المال مضمونا على العامل فيه أي يطالب برده إن خسر، وأن تكون حصة كل من صاحب المال والعامل من الربح نسبة مشاعة كالثلث والنصف والربع ونحو ذلك حسب ما يتفقان عليه. وراجع للمزيد الفتوى رقم: ١٧٩٠٢.

وأما جواب الشق الثاني من السؤال وهو ما لو طلب صاحب المال من السائل أن يشرف على مشروع أو خدمة ما من مشاريعه بدون تفرغ كامل وبدون تسليمه رأس مال يستثمره حسب ما تقدم في صدر الجواب، فإن هذا يعد إجارة ويشترط لها أن يكون المشروع الذي يشرف عليه مشروعا مباحا، وأن تحدد الأجرة والعمل منعا للمنازعة والاختلاف. وراجع في شروط الأجرة وهل تجوز أن تكون نسبة من الربح الفتوى رقم: ١٠٥٢٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>