للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لمن ينسب ولد الزنا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من تستر على جريمة زنا؟ مع العلم بأنه كان مضطراً إلى هذا التستر وكذا التستر على المولود الحرام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المسلم أن يستر أخاه المسلم إذا وجده على معصية، لعموم النصوص الواردة في وجوب الستر على المسلم، وترك فضحه بين الناس، وقد بينا هذا مع ضوابطه في الفتوى رقم: ٢٦١٦٤، والفتوى رقم: ٣٣٦٦٠، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١١١٧، والفتوى رقم: ٣٠٧٣١.

أما عن الولد الذي أنجبته المرأة المذكورة، فإنه ينسب إلى زوجها إن كان لها زوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه البخاري وغيره، ومعناه أن الولد لصاحب الفراش وهو الزوج.

فإذا لم يكن لها زوج نسب الولد إليها هي، وعلى كل فلا سبيل إلى نسبته إلى أبيه من الزنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>