للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم من الجنابة حال الإحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من أصبح على نجاسة يوم عرفة وهومحرم؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود بالنجاسة النجاسة الحسية فعليه أن يغسل محلها من الثوب أو البدن عند إرادة الصلاة أو الطواف وإن كان المقصود بالنجاسة الحدث الأكبر "الجنابة" فعليه أن يغتسل للصلاة أو الطواف أيضاً

واعلم أنه لا يشترط لشيء من أفعال الحج الطهارة إلا الطواف بالبيت، لحديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>