للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ قرض من التأمين والمعاشات]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أخذ قرض من المال من التأمين والمعاشات التابع لعملي بسبب الاحتياج الشديد؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا القرض بفائدة قلَّت أو كثرت، فلا يجوز لك أخذه ما لم تصل إلى الحد الذي يجوّز لك أكل الميتة؛ لأنه قرض جرّ نفعاً وكل قرض جرَّ نفعاً فهو رباً، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء رواه مسلم.

وإن خلا هذا القرض من الفائدة فلا بأس به، ولبيان الضرورة التي تبيح الإقدام على الربا تراجع الفتوى رقم: ٦٥٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>