للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل مع المغتصب]

[السُّؤَالُ]

ـ[عرض علي صديق سؤالاً وهو: هل يمكنني العمل مع أبي فى أرض فلاحية ملكها بالإكراه عن والده، حيث إن له إخوة لم يسلمهم نصيبهم ولم يجاهروا من جانبهم بالرفض ولم يطالبوا بنصيبهم، أحسست أن ذلك خوفا من الفتنة وكلام الناس وانقطاع صلة الرحم؟

والسلام عليكم ورحمة الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلم العمل في الأرض المذكورة، لأنها في حكم المغصوب، والعمل مع المغتصب فيها إقرار له على باطله، وعون له على معصيته، وتعاون معه على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٩٣٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>