للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الهبة من الدولة للقيام بمشاريع خيرية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل ومجموعة من الأخوات على إدارة مدرسة غير ربحية لتعليم اللغة العربية والقرآن والدراسات الإسلاميه يوما واحدا من الأسبوع طوال العام فى إحدى الدول الغربية والتي تنتشر فيها مثل تلك المدارس من أجل الحفاظ على اللغة والدين وهذه المدرسة تم تسجيلها منذ البداية في برامج الحكومة كمدرسة لتعليم لغة التراث مما قد يساعدها في استحقاق لأي منح أو مشاريع تقدم للمؤسسات غير الربحية من قبل الحكومة والتي توفر المبالغ الطائلة لهذه المؤسسات، والآن الحكومة توفر منحة لمن يتقدم ويطابق الشروط والتي لدينا العديد منها ولكن هذه المنحة مجملها من ضرائب القمار والمعتاد في كل ما تقدمه الحكومة هنا أن يكون المال خليطا من كل الضرائب المجموعة من كل شيء وحتى نحن كأفراد أيضا يجمع منا ضرائب كبيرة مما يعرف عن هذه الولاية من الدولة تحديداً والمدرسة في حاجه للمال لكي ننشئ لها مبنى لأن الإيجار يزيد يوما بعد يوم ولأننا نطالب بدفع تأمين عال في أي مبنى نستأجره لأننا يكون لدينا أطفال وغيرها من المتطلبات التي نحتاجها لإعلاء شأن المدرسة، وسؤالي هو هل يحق لنا الأخذ من هذه المنحة أم لا ولن يكون منها أي استخدام سوى للمبنى والمستلزمات الأخرى لإنشاء المبنى؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأموال التي بيد الدولة أموال مختلطة بين الحلال والحرام كما هو معلوم، وما كان كذلك فإنه لا يحرم قبول الهبة والمساعدة منه، وحتى ما كان محرماً من هذه الأموال فإن المصرف الذي تصرف فيه هو المشاريع الخيرية النافعة لعموم الناس في هذا البلد، ولذلك لا نرى مانعاً من أخذ المال الذي يدفع إليكم وصرفه في دعم هذا المشروع النافع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>