للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاختلاط العائلي بين الأبناء والبنات.. مع التزام البنات بالحجاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في الاختلاط العائلي أي جلوس بنات وأبناء العم والخالة والخال والعمة ... مع بعضهم البعض في الجلسات العائلية.. مع التزام البنات بالحجاب الشرعي؟ أفيدونا عاجلا وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم قطعاً أن الذكور من أبناء العم، وأبناء العمة، وأبناء الخال، وأبناء الخالة، أجانب عن الإناث من بنات العم، وبنات الخال، وبنات العمة، وبنات الخالة. وعليه، فمعاملة المسلم لبنات خاله أو خالته أو عمه أو عمته يجب أن تكون خاضعة لضوابط الشريعة في معاملة الأجنبيات، فلا تجوز الخلوة بهن، ولا مصافحتهن، والحديث معهن يكون بغير خضوع، ويقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة، وإذا دعت الحاجة إلى الجلوس معهن فلا يكون إلا بوجود محرم ويجب عليهن أن يكن متحجبات، وأن يغض الطرف عنهن، وأن يغضضن الطرف عنه، فإذا التزمت تلك المجالس العائلية بضوابط الشرع جازت وإلا فلا، وإن كنا نرى أن الأفضل أن يكون للنساء مجلس، وللرجال مجلس، سداً لذريعة الإخلال بضوابط الشرع في تلك المجالس، سيما بين الشباب والشابات.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>