للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأصل عدم اليمين وبقاء العصمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة ملتزمة بالجلباب زوجي حلف يمينا إذا قمت بقياس الملابس في غرفة القياس في محلات الشراء وأنا مسترة بحرم عليه وأنا نسيت اليمين ولما سئلت زوجي أنني قمت بقياس الملابس سهواً مني وكنت ارتدي بنطلون وقميص ولم تظهر مني أي فتنه داخل الغرفة قلت له انك حلفت يمينا فأجاب انه لا يتذكر اليمين ابدأ ولم أصرح له باليمين " زوجي حلف اليمين في ساعة غيرة علي " هل يقع اليمين مع أن زوجي لا يعلم باليمين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد فعلت ذلك ناسية وأنت لا ترغبين في مخالفة أمره فإنه لا يحنث على الراجح، مع أن لفظ التحريم الذي ذكرت أنه حلف به لفظ محتمل، والراجح أنه يكون بحسب نية الحالف، فإن قصد به الطلاق كان طلاقا، وإن قصد به الظهار كان ظهارا، وإن قصد به مجرد اليمين كان يمينا، وما دام الأمر ينبني على قصد الزوج ونيته وهو لا يذكر يمينه من أصلها فلا يلزمه شيء لأن الأصل عدم اليمين وبقاء العصمة. والزوجة وإن كانت مستيقنة من اليمين لكنها تجهل القصد. وينبغي أن تصرحي له بيمينه ليتذكر قصده وهذا كله على وجود التعليق بالفعل، ولو عرضت الأمر على أهل العلم مباشرة أو على المحاكم فهو أولى لأن الأمر فيه تفريعات كثيرة واحتمالات وخلاف لأهل العلم فلا بد من الاستفصال من الزوج.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: ٨٠٢٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>