للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة عن ميراث قديم جدا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي عمره ٩٠ سنة وورث من جده المتوفى منذ ١٥٠ سنة أو أكثر منزلا دخل في التعويضات، ولم تعوض الحكومه في هذا المنزل إلى الآن، المهم هذا الجد هو والد أم أبي ونحن الورثه المتبقون لهذا البيت لأن كل أخوال أبي توفوا وليس لهم وارث فانحصر إرثهم في أختهم والتي هي أم أبي ومنها انتقل إلينا الإرث، المشكلة أنه سمعنا من بعض المسنين ولكن من غير أي دليل مادي ملموس أن أبي كان له خال اسمه محمد وهذا تزوج ولم يدخل على زوجته حيث إنه أعطاها المهر وإلخ وعقد وذهب للغوص وتوفي هناك فتطلقت منه وتزوجت غيره وأنجبت أولادا وتوفت وتوفي زوجها ومن ثم توفي أبناؤها ولها أحفاد أعمارهم فوق الخمسين سنة الآن هل لهؤلاء الأحفاد نصيب من التركه وما هو حيث إن التعويض لم يفرج عنه من قبل الحكومة إلا الآن فقط وللعلم أبي عايش ولكن عقله غافل بسبب السن فلا نستطيع أن نستعلم منه عن هذا الأمر وليس لأحفاد زوجة خال أبي أوراق ثبوتية بحجه أن الموضوع قديم جدا ولم يكن للدولة آنذاك وزارات وحكومات ومحاكم للتوثيق ولذلك أنا في حيرة هل أعطيهم من رزقي ورزق إخواني الذي طال ما انتظرناه وذقنا الأمرين لتخليص إجراءاته وحيث أيضا لو افترضنا مثلا صحة ادعائهم فهم ليسو أحفاد خال أبي بل إنهم غرب أحفاد شخص غريب لا نعرفه وزوجة خال أبي توفت منذ ما يقارب ١٠٠ سنه أو أكثر فما العمل (قانونيا ليس لديهم أي إثبات ولا دليل ولا حق أيضا) ولكم المسألة مسألة ذمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

وعلى أية حال، فإن أم أبيك ترث من أبيها سهما هو نصف نصيب أي واحد من أولاده الذكور، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} .

وإذا كان موتها قد تأخر عن موت إخوتها أو موت بعضهم فإنها ترث سهما من أي منهم وُرث كلالة، وهذا السهم هو نصف سهم أي واحد من إخوتها الذكور، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١٧٦} .

وإن كانت هي آخرهم موتا كان إرثها من آخر إخوتها النصف إن كان أخوها ورث كلالة. قال الله تعالى: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: ١٧٦} .

وإذا ثبت أن خال أبيك الذي قلت إن اسمه محمد قد تزوج وبقيت زوجته في عصمته إلى وفاته فإنها ترث منه ربع متروكه، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: ١٢} .

وإذا تقرر إرث هذه المرأة من خال أبيك كان متروكها لأولادها، ثم لأولادهم من بعدهم، ولا يسقط شيء من ذلك بالتقادم.

وقد علمت من هذا أن الموضوع معقد جدا، ولا يمكن حله إلا عند المحكمة المختصة التي ستكلف كل طرف بإثبات دعواه، وتبت بعد التحري والإعذار.

فلا مناص –إذاً- من التوجه إلى المحكمة، ولا يمكن الاعتماد على هذه الفتوى ولا غيرها من الفتاوى بحال من الأحوال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>