للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أسكنهم أخوهم في بيته ثم طالبهم بقيمة البناء بعد خمس وعشرين سنة]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ٤ إخوة كنا نعيش فى بيت واحد بناه لنا أخونا الأكبر منذ ٢٥ سنة، ثم ترك أخونا الأكبر البيت وبنى لنفسه بيتا آخر بجوار بيتنا على قطعة أرض ملك لنا جميعا وأخونا الأكبر يريد الآن ثمن المباني فى البيت الأول، أي أنه يريد ما أنفق من مال على بناء البيت الأول، والسؤال: هل نعطيه ثمن المباني من ٢٥ سنة؟ أم نعطيه ثمن المباني على ما هي عليه الآن؟ بمعنى: إذا كانت المباني تساوي ٢٠ ألفا منذ ٢٥ سنة وتساوي الآن ٨٠ ألفا فأيهما نعطيه؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البيت المبني ملكاً لأخيكم ثم تركه لكم لتسكنوا فيه مجاناً أو بأجرة، وبعد ذلك أراد أخذ ثمن المباني، فهذا من قبيل البيع، والأصل أن يتم البيع بالثمن الذي يتفق عليه البائع والمشتري فيجوز لكم التراضي على البيع بما تتفقون عليه من ثمن.

وإذا كانت هذه الأرض مشتركة بينكم وبين أخيكم ففي حكم البناء في الأرض المشتركة تفصيل ملخصه، كما ذكره علي حيدر في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ليس لأحد الشركاء في عرصة مشتركة أن يحدث بناء بلا إذن، فلذلك إذا بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ولم يطلب أي شريك من الشركاء التقسيم وطلب الشريك الآخر رفع البناء يرفع، وفي هذه الصورة لا يقسم القاضي العرصة لأن الطلب شرط في قسمة القضاء ويكون البناء المذكور ملكاً مستقلاً للباني ولا يكون مشتركاً بمجرد بنائه في ملك مشترك، أما إذا طلب الشريك غير الباني أو الشريك الباني أو كلاهما القسمة فتقسم إذا كانت قابلة للقسمة، لأنه إذا رفع البناء في هذا الحال قبل القسمة يبطل حق الباني بالكلية، أما إذا قسم فيكون قد حوفظ على حقه في المقدار الذي أصاب حصته، فإن أصاب بناء على القسمة ذلك البناء حصة بانيه فيكون أصاب الهدف، وإن أصاب حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه، وإذا تراضى مع الباني يدفع بدل البناء للباني ويمتلك الشريك البناء، وإذا أصاب بعض البناء حصة الباني وبعضه حصة الشريك الآخر فأمر البناء الذي يصيب الباني يكون عائداً له، أما البناء الذي يصيب حصة الآخر فيهدم ويرفع بطلبه، وإذا لزم هدم ورفع البناء وحصل من جراء ذلك نقصان للعرصة يضمنه الباني أيضاً، ومع ذلك إذا كان هدم البناء مضراً بالعرصة فيضمن صاحب العرصة قيمة البناء للباني مستحق القلع. انتهى.

وهذا التفصيل هو الذي نراه قريبا من الصواب، مع أن مسألة بناء الشريك في العرصة المشتركة محل خلاف بين أهل العلم، وقد بينا من قبل مختلف آرائهم فيها، فيمكن أن تراجع فيها الفتوى رقم: ١١٧٥٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>