للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرق بين من تاجر بمال غيره متبرعا أو مضاربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت مالا من أقاربي وتاجرت به، وأخذت نصف الربح ولم أخبرهم لعدم الإحراج، ولم يسألوني عن شيء، علما بأن ربحهم أعلى بكثير من الفوائد البنكية لذلك المال- كانوا يضعونه بالبنك-هل من خطأ شرعي في هذا التصرف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت أخذت هذا المال على أن تتاجر به وتكون الأرباح كلها لأقاربك- وهو ما يعرف عند الفقهاء بالإبضاع- فيجب عليك أداء كل الأرباح إلى أقاربك، ولا يجوز لك أخذ شيء من الربح لنفسك إلا أن تطيب نفس أقاربك بأن يهبوا لك شيئاً من مالهم.

قال علي حيدر في درر الحكام ما ملخصه: الإبضاع اصطلاحا هو إعطاء شخص آخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له، ... لأنه يحتمل في ربح رأس المال احتمالات ثلاثة:

الأول: أن يكون الربح مشتركا، والشركة على هذه الصورة تكون شركة مضاربة.

الثاني: أن يكون جميع الربح لمعطي رأس المال، فالعقد على هذه الصورة هو بضاعة وعقد بضاعة.

الثالث: أن يكون جميع الربح عائدا للآخذ، والعقد على هذه الصورة عقد قرض. اهـ.

ولا يغير من هذا الحكم كون ربحهم أعلى بكثير من الفوائد البنكية لذلك المال، وإنما العبرة بما تم الاتفاق عليه هل تم الاتفاق على أن تتاجر بالمال متبرعاً كما هو الظاهر من كلامك، وفي هذه الحالة لا تستحق شيئاً من الربح، وأما إن كان الاتفاق قد تم على عقد مضاربة ففي هذه الحالة تستحق نصيبك الذي تم الاتفاق عليه من الربح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>