للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تنفيذ الوصية حسب شرط الموصي، بما لا يخالف الشرع]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي وترك وصية بمبلغ من المال لأخته ثم من بعدها ينتفع به المسلمون. وعندما كانت تحتضر أخته أوصت بنفس المبلغ الخاص بها من الوصية الأولى لأخيها الغير محتاج. فما رد سيادتكم

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الوصية واجبة التنفيذ حسب شروط الموصي بلا تغيير، ولا يجوز تبديلها ولا مخالفتها، فمن بدل فيها أو خالف أثم.

ويشترط لاستحقاق الأخت للوصية أن تكون لا ترث أخاها الموصي، فإن كانت ترثه فلاحق لها في الوصية، والظاهر -حينئذ- انتقالها إلى الفقراء مباشرة، كما يشترط في الموصى به أن لا يكون أكثر من الثلث. أما وصية الأخت لأخيها فهي باطلة على كل حال لأنها أوصت بما لا تملكه، فالحق المذكور للفقراء فلاحظ فيه لأخيها إن كان غنياً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>