للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة المدخول الشهري غير الثابت]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: أريد أن أعرف كيف أزكي عن مشروعي؟

المشروع: عبارة عن مركب صيد الأسماك اشتريته بمبلغ ٢٢٥٠٠٠ والآن قيمته السوقية ١٩٠٠٠٠ مدخوله الشهري غير ثابت. وأحياناً أكون خاسراً (الإيرادات أقل من المصروف)

وأنا لا أعرف كيف أخرج الزكاة ... هل من رأس مال المشروع أم من القيمة السوقية أم من صافي المدخول الشهري ... وكم النسبه التي أزكي بها

أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزكاة لا تجب في هذا المركب وإنما تجب في ثمن ما تحصل من الصيد، إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية ما يعادل عشرين ديناراً (٨٥ جراما من الذهب) أو مائتي درهم (٥٩٥جراماً من الفضة) .

والواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر أي نسبة: ٢.٥.

وحيث إن المدخول الشهري غير ثابت، فلك أن تزكي جميع ما لديك من المال بعد حولان الحول على أول نصاب ملكته، فتزكي الجميع حينئذ، ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، فهذا أيسر لك وأنفع للفقراء.

واعلم أن (المركب) إن كنت قد اشتريته بنية التجارة في عينه، ففيه زكاة التجارة إذا حال عليه الحول، فتقوِّم ثمنه في السوق وتخرج من ذلك ربع العشر.

وراجع الفتاوى التالية: ١٢٧١٣ / ١٩٢٧ / ١٢٨٥٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>