للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الإعانة على النمص]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أقول لكم هل أنا أخطأت وأحس بالذنب والإثم بحيث إنني أعطيت لزميلتي ملقاط الحواجب الذي يلقط الشعر الزائد من الحواجب لأنها أرادت مني وأنا أعطيتها علما بأنني أنا أيضا أستخدمه حين يكثر الشعر وأقوم بنزعه للترتيب فقط وأنزع شيئا قليلا جدا من شعر الحاجب وأنا أعلم بأن الله لعن النامصة والمتنمصة وأنا حين أعطيت لزميلتي بالعمل (المنطب) أي الملقاط نصحتها بأن لا تستخدمه وأن الله يلعننا، وقلت لها من الأحسن أن تعملي التشقير بدل التنطيب ولكن هي عملت بهذا المنطب، وأنا الآن أشعر بالذنب والإثم علما بأن زميلتي تذهب إلى الكوافيرة لإخراج هذا الشعر الزائد.

ما الحكم بما عملته هل أنا مذنبة وكيف العمل لكي يرضى الله عني.

جزاكم الله خيراً,,,,,,,]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النمص محرم فلا يجوز للمسلمة الإقدام عليه لغير مسوغ شرعي، ومن فعلت ذلك فالواجب عليها التوبة إلى الله، وراجعي الفتوى رقم: ١٠٠٧.

وإن كنت قد أعطيتها هذه الآلة وأنت على علم أنها ستستخدمها في أمر محظور فقد أعنتها على المنكر، فيجب عليك التوبة، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:٢} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>