للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تركيب أجهزة إنذار لبنك ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العمل في شركة متخصصة في تركيب وإصلاح أجهزة الإنذار في الشركات، وأغلب زبناء هذه الشركة هم البنوك الربوية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في العمل في شركة متخصصة في تركيب إصلاح أجهزة الإنذار في الشركات الجواز، إلا إذا لزم من ذلك تركيبها لمؤسسة نشاطها محرم فيمنع لما فيه من الإعانة على الإثم, وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ،

وبناء على هذا فلا حرج في العمل في المؤسسة المسؤول عنها إذا لم يباشر العامل تركيبها لمؤسسة يقوم نشاطها على الربا أو المحرمات الأخرى.

وللمزيد راجع الفتوى رقم: ٤٩٥٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>