للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تأجير الشقة لمؤسسة قروض]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي شقة للإيجار وتريد مؤسسة للقروض الصغرى إيجارها، علما بأنها أي المؤسسة تقرض النساء الأرامل واليتيمات قروضاً صغرى وتعلمهن مبدأ التعاون لكل ٥ نساء، زيادة على دروس محو الأمية بالمجان والتربية الصحية والقانونية للنساء المستفيدات من القروض، فهل يجوز لي إيجار الشقة لهم؟ وشكرا لكم، أنا من المغرب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه المؤسسة تقرض بالربا، وذلك بأخذ فائدة على الربا مهما قلّت، فلا يجوز إيجار هذه الشقة لها، لأن في ذلك معاونة لهم على النشاط الربوي المحرم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

وإذا كانت تقرض قرضاً حسنا، بلا فائدة فلا حرج في إيجار هذه الشقة لها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٣٤٦٣٢، والفتوى رقم: ١٩٣٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>