للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أعطاه أبوه رسوم الجامعة فاحتفظ بالمال لنفسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب درست في الخارج في إحدى الدول الأوروبية، في بداية دراستي كنت قد ذهبت على حساب والدي، وهو كان قد دفع لي رسوم السنة الأولى مقدماً، ولكني دفعت للجامعة رسوم الفصل الأول فقط وهو ربع المبلغ، وبعد أن انهيت الفصل الأول حصلت على منحة دراسية من حكومة بلادي، فسألوني إخواني إن كنت أستطيع أن أسترجع المبلغ المدفوع مقدماً من الجامعة أم لا، فكذبت عليهم وقلت لهم إن الجامعة لا ترجع أية مبالغ مدفوعة، وإن المنحة سوف تحسب ابتداءً من السنة التالية، وبعد سنة توفي والدي وأصبحت صاحب مسؤولية في العائلة، وإني أحس بأنني قد سرقت مال أبي، علماً بأنه قد من الله علي بالهداية وأني في حياتي لم آكل من مال حرام، ولم تخطر على بالي في حينها أنها من الممكن أن تعتبر سرقة، أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه إلا بإذنه وطيب نفسه، ما دام الوالد يقوم بواجبه تجاه ابنه المحتاج، ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣١١٥٧.

وكذبك على إخوانك لا يجوز، ويجب عليك التوبة منه.

وبخصوص المال الذي دفع لك والدك لتسديد رسوم الجامعة في حياته فإن كان عطية منه لك لتستعين به في بلاد الغربة وما أشبه ذلك فإنه يعتبر ملكاً لك، ويعرف ذلك بتصريحه لك بالعطاء أو بالعرف والعادة.

أما إذا كان دفعه لك لتسدد منه الرسوم وما تحتاج إليه من مصاريف وترد إليه الباقي فإن عليك أن ترد ما بقي منه إلى تركة أبيك لأنه ليس ملكاً لك.

وإذا لم يتبين لك شيء من ذلك فإن الأورع أن ترد المال إلى تركة أبيك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>