للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قصد العمرة وتعطلت سيارته ورجع قبل أن يعتمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[قبل سنة تقريباً ذهب أخي مع والدتي للعمرة بالسيارة وفي الطريق تعطلت السيارة واضطروا إلى العودة إلى البيت فهل يجب دفع كفارة أو هل يأثمون على ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ذلك قد حصل قبل التلبس بالإحرام -كما هو الظاهر- فلا إثم ولا فدية في الرجوع، وإن حصل بعد الإحرام فقد كان على أخيك وأمك المضي والذهاب لأداء العمرة عن طريق المواصلات الأخرى وهي متوفرة غالبا، وعلى هذا الاحتمال تجب عليهما العودة إلى مكة لأداء العمرة بناء على الإحرام السابق لأنهما رجعا قبل إتمام العمرة بعد التلبس بالإحرام من غير أن يذكر اشتراط، كما يجب عليهما اجتناب محظورات الإحرام قبل أداء العمرة، وقد أوضحنا ما يترتب على فعل المحظورات في فترة ما بين الإحرام وأداء العمرة في الفتوى رقم: ١٤٠٢٣، والفتوى رقم: ١٥٦٥. والمحظورات مبينة في الفتوى رقم: ١٤٤٣٢. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٤٣٨٣.

وبناء على ذلك فإذا كانا قد ارتكبا شيئا من محظورات الإحرام بعد الإحرام فقد ترتب عليهما ما في ذلك المحظور من فدية أو هدي أو قضاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>