للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ميراث الزوجة إذا لم يوجد وارث غيرها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ترث الزوجة جميع ما ترك الزوج إذا لم يكن له وريث غيرها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ترث الزوجة كل تركة الزوج إذا لم يكن له وارث غيرها، حتى على القول بالرد على أصحاب الفروض عند القائلين به فإنه لا يرد على أحد الزوجين في قول أكثر أهل العلم، لكن إذا كانت الزوجة من ذوي الأرحام كأن تكون بنت عم الميت فإنها ترث الباقي بعد فرضها تنزيلا لها منزلة العم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>