للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من دخل مكة وأراد العمرة فحكمه حكم المكي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعيش في جدة، لكن لدي بنات في مكة، وأمكث لديهن من أسبوع إلى أسبوعين، والآن أنا في مكة أريد أن أعتمر. هل أرجع إلى جدة لأعتمر؟ أم أعتمر مثل أهل مكة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ميقاتك للحج والعمرة إذا أردت أن تحرمي من جدة هو بلدك الذي أنت فيه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. متفق عليه.

فإذا أتيت مكة ليس بنية النسك، أو كنت قد أتيتها معتمرة وبقيت فيها، وأردت أن تحرمي للعمرة وأنت مقيمة بها، فحكمك حكم المكي فيجب عليك الخروج إلى الحل- التنعيم مثلاً أو غيره- فتحرمي بالعمرة، ولا يلزمك العودة إلى بلدك جدة؛ لأن حكمك حكم أهل مكة. وانظري للمزيد من الفائدة والاطلاع على كلام أهل العلم الفتويين: ١٢٥١٠٠، ١٢٥١٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>