للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مطلقة ماتت عن ثلاثة إخوة ذكور وأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما تقسيم الأنصبة الشرعية في إرث امرأة مطلقة لا أولاد لها ولها ثلاثة إخوة ذكور وأم على قيد الحياة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن تقسيم الورثة يتم على النحو التالي: فتعطى الأم سدس المال؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:١١} . وأما الإخوة الثلاثة فإن كانوا أشقاء فيأخذون الباقي بعد نصيب الأم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري في صحيحه. وإن كانوا ثلاثتهم لأب فكذلك أيضا، وإن كانوا إخوة لأم فإنهم يشتركون في الثلث؛ لقوله تعالى: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: ١٢} . أما إذا كان أحدهم شقيقا وأحدهم لأب وأحدهم لأم فالحكم أن يأخذ الأخ لأم السدس، والباقي للشقيق، ولا شيء للأخ لأب إذ هو محجوب بالشقيق للحديث المتقدم.

والقاعدة في الإخوة إذا لم يكن معهم فرع وارث ولا أصل وارث هي أن الأخ لأم إذا انفرد يأخذ السدس، وإذا كان الإخوة لأم اثنان فأكثر فهم شركاء في الثلث، ولا يحجبون بالإخوة الأشقاء أو لأب.

وأما الإخوة لأب فهم عصبة ويحجبهم الأخ الشقيق فأكثر فلا يرثون مع وجوده شيئا.

وأما الاخوة الأشقاء فهم عصبة أيضا يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض. والذي ألجأنا إلى هذا التفصيل هو عدم إيضاحك للسؤال. مع التنبيه إلى أن المرأة المطلقة إذا لم تكن قد خرجت من عدتها الرجعية فإن الزوج يأخذ نصف التركة، وإذا كانت قد خرجت منها فلا شيء له.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>