للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لاتجبر الزوجة على الاستمتاع المحرم أو الذي يضر بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذكر فى أحد الفتاوى بأن المرأة لا تجبر على بعض أنواع الاستمتاع وذلك لخلافه للفطرة السليمة، ألا يعد ذلك متعارضا مع وجوب طاعة المرأة زوجها إذا لم يأمرها بمعصية؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان من الأولى بالسائل أن يبين لنا الفتوى التي قرأ فيها ما ذكره لنبين له وجه المسألة، وعلى أية حال فليس من شك في أنه يجب على المرأة طاعة زوجها فيما لا معصية لله فيه، فالطاعة إنما تكون في المعروف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه.

فإذا كان الاستمتاع محرماً كالوطء في الدبر أو الحيض فهذا مخالف للفطرة بلا شك فلا يطاع فيه الزوج، وكذا إذا كان قد يترتب عليه ضرر على المرأة كلعق مائه ونحو ذلك فلا يطاع فيه الزوج، لأن ما يترتب عليه ضرر ليس من المعروف في شيء، وقد يكون ما ورد في الفتوى المشار إليها من هذا القبيل أو منزلة على صورة خاصة، وإذا لم يكن الاستمتاع محرماً أو يترتب عليه ضرر فيبقى على الأصل وهو الإباحة فيجب على المرأة طاعة زوجها فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>