للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يدفع لزوجك قيمة الإصلاح، أو يأخذ قيمة الجهاز إن لم يرض الهبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أبي رحمه الله، وكان لديه كمبيوتر محمول يخص صديقه، وبعد وفاته اتصل أخي بصديق والدي ليعيد له الكمبيوتر، ولكنه رفض أن يأخذه وبشدة حاول أخي عدة مرات أن يعيده إليه، ومازال يرفض حتى أنه قال في آخر مرة (خذه واعمل به ما شئت حتى لو أردت أن ترميه عندي بدله ستة أجهزه) وكان الجهاز معطلا قامت أمي بإعطائه لزوجي كهبة لأنه يخدمها دائما مثل ولدها وأصلح العطل بمبلغ ٣٥٠ ريالا من ماله الخاص.

فهل يجوز له تملكه؟؟ أم أنه يعتبر من الإرث وللورثة حق فيه؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجهاز المذكور ليس من التركة ولا حق للورثة فيه. وإنما هو لأخيك لأن صاحبه قد وهبه إياه وأمره بالتصرف فيه كيف يشاء. وبناء عليه فإن أقر ما فعلته أمه من هبة الجهاز لزوجك صحت تلك الهبة، وهو ما ينبغي له برا بها وإنفاذا لعطيتها. وإذا لم يرض بذلك، وكان الإصلاح قد زاد في قيمة الجهاز، فهو بالخيار بين أن يدفع إلى زوجك قيمة الإصلاح، أو يأخذ قيمة الجهاز يوم أخذ الأم له، ويدعه بيد زوجك.

قال ابن القاسم في المدونة في من غصب ثوبا وصبغه وزادت قيمة الثوب بالصبغ: وأراه مخيرا بين أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه ويأخذ ثوبه، وبين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ قيمته يوم غصبه. وللمزيد انظر الفتوى رقم: ٥٢٥٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>