للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تقديم الموظف لعروض برامج لشركته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل موظفاً في وحدة التدريب بإحدى الشركات، ولدي مركز تدريب خاص بي وأحياناً أتعاون مع مراكز تدريبية أخرى لتنفيذ بعض البرامج التدريبية، فهل يجوز أن أقدم عروضا لعقد برامج تدريبية للشركة التي أعمل بها، مع العلم بأنني لست من يوافق على قبول العروض وإنما هي مسؤولية رئيس وحدة التدريب ومدير الإدارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قيام الأخ السائل أثناء الدوام بتقديم هذه العروض إلى شركته يعد من العمل لمصلحة نفسه في زمن الإجارة، وجواز ذلك يحتاج إلى إذن من الشركة لأن منافع الأجير في زمن الإجارة ملك للمستأجر، فإذا أذن المالك في صرف جزء من هذه المنافع إلى مصلحة الأجير نفسه أو غيره فلا بأس، وإذا حصل هذا الإذن فلا ينبغي أن يتدخل السائل في موضوع رفض أو قبول العروض لأنه متهم بعدم الاستقصاء للشركة والسعي لمصلحة نفسه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>