للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متى يقع الطلاق المعلق على شرط]

[السُّؤَالُ]

ـ[تشاجرت مع زوجتي وقلت لها من باب التهديد وتعظيم الأمر وذلك لإنهاء الشجار -بمجرد خروجك من باب المنزل بدون إذني اعتبري نفسك طالقا أو ألغي هذا الأمر- وأقصد بألغي هذا الأمر أي إلغاء هذا الشرط وينتهي التهديد بقرار الإلغاء...... طبعا الحمد لله زوجتي لم تخالف ... ولكن هل هذا القول مقبول، وبخاصة قرار الإلغاء؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته إذا خرجت أو فعلت كذا أو لم تفعلي كذا فاعتبري نفسك طالقاً من ألفاظ الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: ٣١٧٤.

وعلى فرض أنك قصدت الطلاق فإنك قد علقته على شرط والطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا عند حصول المعلق عليه، وهنا علقته على خروجها وهي لم تخرج وهذا هو المهم، أما قولك أو ألغي هذا الأمر وما بعده فلم يتضح لنا المراد منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>