للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عدم رد ما يقابل الدين الذي لم يسدده المدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي صديقة في الغالب نخرج مع بعض لنتسوق وأحيانا ينقصها بعض المال فأعطيها من مالي ثم ترده لي بعد فترة ولكن أحيانا لا ترده لي وأنا أخجل من أن أطالبها به، ولكن أنا أيضا أحيانا آخذ منها بعض المال، ولكني أرجعه لها دائما، فهل يجوز لي أن لا أرد لها المال لأنها لم ترد لي حتى يكون نفس المبلغ الذي أخدته مني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما تعطينها إياه على نية الرجوع فيه فلا حرج عليك في عدم رد مقابله إليها سيما وأنها لا ترد إليك أحياناً بعض ما تأخذ منك.

قال صاحب البحر الرائق: رب الدين إذا ظفر من جنس حقه من مال المديون على صفته فله أخذه بغير رضاه. وقد فصلنا القول في مسألة الظفر وكلام أهل العلم فيها في الفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>