للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوعد بالبيع لمن يريد الاقتراض بالربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص عنده قطعة أرض يريد بيعها. وجد بائعا ليس عنده المبلغ المطلوب مضطر لأخذ قرض ربوي. وحتى يوافق البنك على إعطاء القرض فعلى المقترض أن يتسلم وثيقة تسمى وعدا بالبيع. هذا الأمر جعل صاحب الأرض يرتاب فأفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع هذه القطعة لهذا الشخص فضلا عن إعطائه ما يسمى وعدا بالبيع؛ لما في ذلك من معاونته على أخذ القرض الربوي، فمادام حصوله على القرض المحرم موقوفا على إتيانه بوعد بالبيع فكل من ساعده على الحصول على هذا الوعد فهو آثم، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ٢٩٧٩٩، وراجع لفائدة الفتوى رقم: ٩٣٨٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>