للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تلزم زكاة الفطر عن الزوجة الكتابية]

[السُّؤَالُ]

ـ[مسلم متزوج بكتابية هل يخرج عنها زكاة الفطر أم لا تجب في حقها؟ ... ... ... ...]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزكاة الفطر واجبة على المسلم وعلى من يمونه من المسلمين، أما الكافر فلا تجب عليه ولا على من يمونه من الكفار. قال العلامة ابن حجر الهيتمي في التحفة: (ولا فطرة) ابتداء ولا تحملاً (على كافر) أصلي إجماعاً وللخبر ولأنها طهرة وليس من أهلها. نعم يعاقب عليها في الآخرة كغيرها (إلا في عبده) أي قنه ومستولدته (وقريبه) وخادم زوجته (المسلم) كل ممن ذكر وزوجته المسلمة دونه وقت الغروب (في الأصح) فتلزمه كالنفقة. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>