للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حلف ألا تزور زوجته أخته ثم تراجع فما حكمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من الله تعالى أن تكون حضرتك في أفضل صحة وأحسن حال.

حدثت مشادة في الحديث بين أمي وخالي أسفرت عن أن خالي أقسم بالله العظيم ألا تزورنا زوجته في منزلنا أبدًا مرة أخرى. ولكن بعد أن هدأت الأحوال وتصافت النفوس بين خالي وأمي، ذكر خالي أنه لم يكن يقصد هذا وأنه حلف في لحظة غضب وأنه لا يستطيع منع نفسه أو منع زوجته من زيارتنا، فهم يحبوننا ولا يحملون لنا في نفوسهم إلا كل خير. فهل إذا زارتنا زوجته فعلا سيكون على خالي كفارة الحلف أم ليس عليه شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حلف على ترك معروف يتعين عليه أن يتراجع عن ذلك ويفعل المعروف، ولا يجعل القسم مانعا من عمل البر والإصلاح، ويدل لهذا قول الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {البقرة:٢٢٤} .

وفي حديث مسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

وفي هذا الحديث دليل على أن الحالف على عدم فعل البر إذا تراجع عما حلف عليه تجب عليه الكفارة.

وبهذا يعلم أنه قد أحسن الأخ في تراجعه عن منع زوجته من زيارة أخته وعليه أن يكفر كفارة يمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>