للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نصيب الزوجة مما ترك زوجها من منزل وأثاث وراتب]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على محمد وآله وسلم,,,

أما بعد:

امرأة توفي زوجها وليس لها أبناء وتقيم في منزل زوجها.

هل ترث المنزل وأثاثه وراتبه, علما بأن الزوج والداه متوفيان، وله أخ وأخت متزوجان؟

أفيدوني أثابكم الله,,,,,]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جميع ما تركه الميت يعتبر ملكا لجميع ورثته كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، ونصيب الزوجة من ذلك إذا لم يكن للميت فرع ولد أو ولد ولد هو الربع كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:١٢} أما إن كان للميت ولد فنصيب الزوجة يكون الثمن كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:١٢} ولذلك فإن كان المنزل وأثاثه ملكا للزوج فإنه يعتبر من جملة التركة، ونصيب الزوجة منه هو كما بينا، ولا يحق لها غيره إلا إذا تنازل لها بقية الورثة عنه برضاهم وكانوا رشداء بالغين، أما إذا كان الأثاث ملكا للزوجة وهي التي جاءت به أصلا كما يكون في بعض البلاد فإن الأثاث يعتبر ملكا لها ولا يدخل في جملة التركة. وأما الراتب الذي يصرف الآن فإن كان يخصم من مرتب الزوج أصلا فهو تركة يفعل به ما يفعل ببقية التركة، وإن كان هبة من الدولة أو من جهة العمل فهو لمن خصص له.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>