للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حج المرأة بمال اكتسبته من عمل مختلط]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لامرأة تشتغل في الصيدلية بين الرجال أن تحج بمال عملها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج عليها في ذلك لأن الأجر على عمل مباح فهو مباح، وأما عملها بين الرجال فإن كانت تلتزم فيه بالضوابط والآداب الشرعية فهو مباح أيضاً، وإن كان الأولى عدمه وإلا فهو محرم ويجب عليها تركه، لكن حرمته لعارض فلا تحرم أجرته على الراجح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة ملتزمة بآداب الشرع وضوابطه في التعامل مع الرجال وكانت بحاجة إلى ذلك العمل فلا حرج عليها، وما تكسبه منه مباح يجوز لها صرفه فيما تشاء كأن تحج به أو تعتمر، ولمعرفة الآداب والضوابط الشرعية اللازم على المرأة مراعاتها والتزامها في عملها بين الرجال، انظر الفتوى رقم: ٣٨٥٩، والفتوى رقم: ٢٨٠٠٦.

وإن كان الأولى والأسلم لها هو ترك العمل المختلط مطلقاً إذ لا يسلم غالباً من حدوث بعض المحظورات مهما التزمت المرأة سيما في هذا الزمان، وذلك فيما إذا لم تكن محتاجة لعائد العمل في ضروراتها وحاجاتها وإنما تبغي مجرد التوسعة وتوفير الكماليات ونحوها، هذا مع التنبيه إلى أن ما يكسب من العمل المباح في ذاته مثل ذلك العمل مباح وإن لم تلتزم فيه بالضوابط الشرعية، فيجوز لها أن تحج به وأن تصرفه فيما تشاء، وإن قلنا بحرمة العمل عند عدم الالتزام بالضوابط الشرعية، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٣١٦٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>