للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز اشتراط الجمعية الخيرية على المستفيدين من أموالها رد الفائض عن حاجتهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[جمعية خيرية متخصصة في مساعدة الفقراء والمحتاجين، تقدم لها شخص يطلب المساعدة في إجراء عملية جراحية لابنه حيث حدد مبلغ العملية بمبلغ محدد، فقامت الجمعية بجمع التبرعات له.

السؤال: هل يمكن للجمعية أن تضع بندا في نظامها الداخلي بأن تطلب من أي محتاج يتقدم لها لطلب المساعدة أن يتخلى عن المبلغ الزائد عن المبلغ المحدد الذي تم جمعه لصالحه لفائدة صندوق الجمعية ليستفيد منه بقية المحتاجين أم لا؟ أرجو منكم إفادتنا بالإجابة والتفصيل؟ وما الحل الشرعي لمثل هذه الحالات؟ وكيف يمكن التصرف في المبالغ الزائدة التي يتم جمعها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى مانعا شرعيا من أن تضع الجمعية بندا في نظامها الداخلي تشترط فيه على المرضى أن يتنازلوا عما يبقى من التبرعات عن العلاج لصالح حالات أخرى شبيهة بهذه الحالة، ويجب عليهم الوفاء لها بهذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.

وقال مالك في الموطا: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا.

وأما ما بقي عن علاج المريض من التبرعات التي جمعتها الجمعية من المحسنين لصالحه فيرجع فيه إلى قصد المتبرعين، فإن كانوا يقصدون تمليك المبالغ للمريض، فإن ما بقي بعد العلاج يعتبر ملكا له، وإن كانوا يقصدون أن ما بقي بعد العلاج يرجع إليهم أو للجمعية فإنه يرجع إلى ما قصدوا، وإن لم يحددوا شيئا فيرجع إلى العرف فيعمل بما يقتضيه.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: ٩٦٥٢٥، ٩٩٨٠٢، ١١٩١٧٢. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>