للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تدخل الأب في شئون أولاده الخاصة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل متزوج وعمري ٣٧ عاما وأبي يريد أن يتدخل في شؤوني أنا وزوجتي بالشكل الذي يظهرني ضعيفا أمام زوجتي، وغالبا ما يسب أبي أصهاري أمام زوجتي ويريدني أن أخبره بكل صغيرة وكبيرة تحدث في حياتي مع العلم أنني وزوجتي نقيم في دولة غير التي يقيم فيها والدي، وأنا أرفض بشكل قاطع أن يتدخل أي شخص في حياتي أو قراراتي مع العلم أنني أحب أبي كثيرا ولكنني أرفض تدخله الجارح في حياتي فهل أنا عاق له؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق للوالد أن يتدخل في شؤون ولده المتعلقة بحياته الخاصة التي لا علاقة لها بالأب؛ إلا على سبيل النصح والتوجيه إن وجد منه تقصيرا أو خللا.

وما يفعله هذا الوالد من سب أصهار ولده أمام زوجته بل وفي غيبتها لا يجوز، كما لا يحق للأب أن يطلب من ابنه أن يخبره عن كل صغيرة وكبيرة في حياته، وإذا امتنع من ذلك فلا يعتبر عاقا، لكن ينبغي أن يترفق به ويتحاشى ما يغضبه.

والذي ننصح به السائل الكريم أن يُعرِّض في الكلام إذا سأله أبوه، وإن استطاع أن لا يجعل هناك مجالا للسؤال في بعض المواقف فذلك حسن وخير، وقد ثبت في الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.

وليس في كتمان أمر بيتك عن والدك عقوق.

كما ننصحه أن يذكر والده بحرمة أعراض المسلمين وخطورة أذيتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>