للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس لفارق السن أثر سيء على الزوجية]

[السُّؤَالُ]

ـ[إني أرجو أن تفيدوني في هذه المشكلة، أنا فتاة أبلغ من العمر ٢٦ سنة أحب شاباً أكبره بـ ٦ أشهر وهو يحبني وكنا نتمنى أن نرتبط مع العلم، أنه لا يوجد أي علاقة الآن وكل منا ملتزم للغاية، والمشكلة الآن اعتراض أهله على هذا الزواج، والآن نحن نتعذب من هذا الرفض والسبب (السن، يريدون أن يزوجوه بفتاة غنية) مع العلم بأنه مرتاح مادياً وأنا كذلك، أرجوكم أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الفارق في السن بين الزوجين قليلاً كان أو كثيراً لا يعتبر عائقاً شرعياً، وليس له أثر سيء على الحياة الزوجية.

فمدار الأمر على الاستقامة والدين، ففي الحديث: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري. ولم يقل: لسنها.

وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكبر كثيراً من عائشة رضي الله عنها، كما كان بينه وبين خديجة رضي الله عنها بضع عشرة سنة أو أكثر، فهي أسن منه بها، ولا يحق لأهل الشاب المذكور أن يمنعوه من أن يتزوج من رضيها ديناً وخلقا خلقاً بحجة أنها تكبره أو أنها فقيرة، لكن إن رفضوا، فعليه أن يستجيب لهم تجنباً للعقوق وسخط الوالدين، فإن رضى الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما، ففي الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. وطاعة الوالدين واجبة والزواج بامرأة معينة ليس بواجب.

إلا أنه إذا خاف الوقوع في المحرمات مع هذه البنت لميله إليها، فطاعة الله حينئذ أولى من طاعة المخلوق، ففي الحديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.

ففي هذه الحالة له أن يتزوجها ولو لم يوافق أهله، وعليك أن تبتعدي عن العلاقة بهذا الرجل لأنه لا يوجد شيء في الإسلام يسمى الحب المتبادل بين الجنسين إلا بين الأزواج، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٩٤٦٣، ١٠٥٢٢، ٤٢٢٠، ٢٦٨٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>