للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من علم أن ماورثه فيه حرام يخرج منه قدر هذا الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[لم نستطع أن نعارض أبي في تسجيل أي شيء من أمواله بأسمائنا (مع أننا لم نوافقه) في أي من البنوك التجارية أو الشركات (قد تكون ربوية) .

والآن وبعد وفاته هل يحق لنا أخذ هذا الإرث المسجل بأسمائنا (مع العلم بأنه عبارة عن أسهم وضعت في بنوك ربوية أو تجاريه والآن تضاعف سعرها إلى حد كبير لأنها وضعت منذ زمن طويل) أو نأخذ رأس المال فقط بدون الفوائد أو نستخرج من هذا الميراث نسبة معينة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن والدكم قد قام بتسجيل أمواله باسمكم، ولم يقبضكم إياها بحيث يحق لكم التصرف فيها تصرف المالكين، فإذا كان الأمر كذلك فهذه الأموال تعتبر تركة كسائر متروكات المتوفى، ولا يختص بها الذين كتب بأسمائهم، ويجب أن يخرج من هذه التركة مقدار ما فيها من الربا ويصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات والمدارس ودور الأيتام ونحو ذلك.

قال الإمام النووي في المجموع: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى.

وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ١٦٩٥، والفتوى رقم: ٣٥٩٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>