للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من جمع بين صلاتين وعلم أثناء الصلاة أنه لا يجوز له الجمع]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الجمع إذا اتخذ عادة؟ وهل يجوز لي الانسحاب من الجماعة عند الجمع إذا كان الجمع غير صحيح؟ وبارك الله فيكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يوجد عذر يبيح الجمع بين الصلاتين وجب الكف عن ذلك، ولو دخل الإنسان مع الجماعة، ثم علم أنهم سجمعون جمعاً غير سائغ شرعاً فإن عليه أن يصلي معهم الصلاة الأولى أما الصلاة الثانية فلا يصليها معهم.

وأما الحالات التي يباح فيها الجمع والحالات التي لا يباح فيها، فقد مضى الكلام عليها مفصلاً في الفتوى رقم ٦٨٤٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>