للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سماسرة الربا تفننوا في صوره أيما تفنن]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يمكن أن نعرف الربا في عصرنا هذا بالتفصيل وما هو حكم الإسلام في البنوك الإسلامية وغيرها مع التوضيح بالأدلة وشكرا، وهل لي أن أعرف شيوخ الفتاوى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن سماسرة الربا ومحترفيه في عصرنا هذا تفننوا فيه أيما تفنن، وكلما كشف أمرهم وافتضح في صورة منه أوحى إليهم الشيطان صورا منه أخرى، وألبسوها ثوباً جديداً وسموها باسم جديد، لذلك يصعب أن نعرفك على صوره الموجودة الآن بالتفصيل لكثرتها وتشعبها.

لكنها في مجملها تتفرع من أنواع الربا التي بينها الله تعالى في محكم كتابه، وفصلها رسوله - صلى الله عليه وسلم - في سنته، ودوَّن ذلك وشرحه العلماء في مؤلفاتهم.

وعلى ذلك فالواجب على المسلم الحريص على سلامة دينه ونجاته في آخرته أن لا يُقْدِم على أمر لا يعلم حكم الله تعالى فيه، وأن يسأل العلماء الصلحاء الثقات، كما أمره ربه حيث قال (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل:٤٣] ، وما ارتاب في حكمه أو اشتبه عليه فليتركه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" أخرجه الترمذي والنسائي.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه....." متفق عليه.

وأما ما سألت عنه من حكم البنوك الإسلامية فراجع له الفتاوى التالية أرقامها:

٤٤٣٣ ١٠٣٠٥ ٣٣٤٧ ٨١١٤ ١٤٢٨٨ ١١٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>