للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[حكم تنكيس الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو تعريف معنى كلمة تنكيس الصلاة، هل يجوز مد تكبيرة التشهد ما بين الركعتين وذلك لتعريف الوافد الذي لم يحضر الركعة الأولى وذلك لعدم القيام بسرعة؟ شكراً جزيلاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتنكيس الصلاة أن يبدأ بالتسليم، ثم بالقعود، والتشهد، ثم بالسجود، ثم بالركوع، ثم بالقيام، ثم بالتكبير ويقرأ في الجلوس، ويتشهد في القيام وهكذا وهذا مبطل للصلاة اتفاقاً، ذكر ذلك ابن حزم ثم قال: على أنه قد صح الإجماع في بعض الأوقات على تنكيس الصلاة، وهي حال من وجد الإمام جالساً أو ساجداً، فإنه يبدأ بذلك وهو آخر الصلاة. انتهى، ومد التكبير لا مانع منه، وانظر الفتوى رقم: ٤٦٤٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>