للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صوم ثلاثة أيام لمن طلق وهو غضبان لا أصل له]

[السُّؤَالُ]

ـ[حصل خلاف بين أختي وزوجها وفي لحظة غضب قال لها زوجها بأنها طالق علما أنه لايعني ذلك لأنه كان في حالة غضب شديد, فذهب إلى المسجد وحكى لشيخ الجامع ما حصل فقال له إن الطلاق لم يقع وعليه أن يصوم ثلاثة أيام ويرجع إلى زوجته, فما صحة ذلك.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسبق في فتاوى كثيرة جدا الكلام عن طلاق الغضبان، وانظرى الفتوى رقم: ٣٩١٢٨، وعليه فيكون الطلاق واقعا إلا أن يكون الرجل قد وصل به الغضب إلى مرحلة فقد فيها عقله وتمييزه. أما ما أفتى به إمام المسجد من صوم ثلاثة أيام فلا نعلم له أصلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>