للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[على اليد ما أخذت حتى تؤديه]

[السُّؤَالُ]

ـ[في الماضي سرقت من جدتي مبلغاً من المال وأريد أن أرده إليها هل إذا أعطيتها إياه على دفعات من عندي من غير إخبارها بأنه لها وتكون نيتي أنا بأنه مالها الذي أخذته تبرأ ذمتي أمام الله؟ وإذا شخص سرق مال من ناس وأراد إرجاع مالهم أو أي شيء غيرالمال ولكن لا يعرف مكانهم وتصدق بذلك عنهم فهل يعذب في القبر بعد ذلك وماذا عليه أن يعمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

وبعد فإنه يحرم اعتداء الشخص على مال غيره ولو كان أمه أو جدته. ويجب على من فعل ذلك أن يرد ما أخذ، لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ولا يلزم من رده أن يصرح لها بالأمر، وعليه أن يطلبها السماح ويكثر من برها والإحسان إليها. وراجع للزيادة في الموضوع الفتويين التاليتين: ٣٠٥١، ٦٠٢٢..

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>